شرعت وزارة العدل في تعديل نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، حيث عدلت عددا من المواد وحذفت أخرى، في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية.
وتضمنت التعديلات التي طرحتها الوزارة على منصة استطلاع ( اضغط هنا ) ، أنه يجوز للقاضي –ولو لم يقم به سبب لمنعه من نظر الدعوى أو سبب للرد- إذا استشعر حرجاً من نظر الدعوى لأي سبب، أن يقدم إلى مرجعه المباشر طلباً مسبّباً للإذن له بالتنحي، ولا يترتب على رفع الطلب وقف النظر في الدعوى.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. والدعاوى المتعلقة بالوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. والدعاوى المتعلقة بالإرث، وقسمة التركة، بما فيها العقار.
كما تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، والإذن بزواج من هو دون 18 عاماً ذكراً كان أو أنثى، وبزواج المجنون أو المعتوه. والإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها حصة الوقف، أو وصية، أو عديم أهلية أو ناقصها، أو غائب. وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفيه وذي الغفلة، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين.
وتم في التعديل مراعاة انتقال اختصاصات الإنهاء في بعض المسائل المذكورة بموجب نظام التوثيق، وحذف إثبات توكيل الأخرس لانتقال الاختصاص في ذلك إلى المختص بالتوثيق، وتم إضافة إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن 18 وتزويج المجنون والمعتوه، كما تمت مراعاة تغيير مصطلح (القاصر) إلى (عديم الأهلية أو ناقصها) ومراعاة إضافة (ذي الغفلة) للاتساق مع أحكام ومصطلحات نظام المعاملات المدنية.
وعلى المحكمة العليا في حال قبول الاعتراض شكلا ولم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض، أن تقرر عدم قبوله، دون تأييد الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وفي حال كان النقض للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.
نقل إفراغ ملكية عقار وقف أو عديم أهلية إلى كتاب العدل
ونقلت التعديلات اختصاص المحكمة بإفراغ ملكية عقار وقف أو عديم أهلية أو ناقصها أو غائب إذا تم نزعه للمنفعة العامة، إلى كتاب العدل بعد الإذن فيه من المحكمة المختصة.
ويجوز للدائرة بناء على طلب الخصم أن تأمر بوقف نقل ملكية العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر لها ما يبرره، ويجب على طالب ذلك أن يقدم إقرارا مكتوباً من كفيل مليء يوثق من الدائرة في ضبط القضية أو من مختص بالتوثيق أو ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الآخر وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الوقف غير محق في طلبه، حيث تم تعديل “كاتب عدل” إلى “مختص بالتوثيق” لأن نظام التوثيق جعل من اختصاص الموثقين أيضاً توثيق إقرار الكفالة الغرمية.
وإذا عزلت المحكمة ناظرًا على وقف، أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله وتتولى المحكمة المختصة إقامة بدل عنه. ودون إخلال بنظام الأحوال الشخصية؛ إذا عزلت المحكمة وليًّا، أو عزلت وصيًّا أو قبلت عزله لنفسه، تعين عليها إقامة بدلٍ عنه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتعزله، ويبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.
ونصت التعديلات على أن المحكمة المختصة نوعاً تنظر في الدعوى المتعلقة بالوقف أو بالوصية في العقار أو غيره، ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.
وفي حال كان الولي غير الأب؛ تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة لعديم الأهلية أو ناقصها أو للغائب قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
وشملت التعديلات حذف عدد من مواد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، لأن الأحكام الواردة فيها نُظِّمت في نظام الأحوال الشخصية، أو في نظام التوثيق.