اعتمدت الهيئة العامة للنقل، دليل إجراءات ضبط مخالفات لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، الذي حدد الإجراءات الواجب على المراقبين اتباعها عند ارتكاب الركاب أياً من مخالفات اللائحة، كما حدد الدليل أربع حالات يجوز فيها للمراقب الاستعانة برجال الأمن لإثبات المخالفة.
ووفق الدليل بحسب “عكاظ” فإنه على المراقب الاستعانة برجال الأمن وإثبات ذلك في محضر الضبط في حال قيام الراكب أو الغير بمقاومة الضبط أو محاولة الهرب، أو الامتناع عن الالتزام بتعليمات المراقب، وفي حال الامتناع عن إبراز التذكرة أو ما يثبت سداد الأجرة أو الأوراق الثبوتية.
ويجوز للمراقب الاستعانة برجال الأمن إذا خشي المراقب وجود خطر من الراكب قد يؤدي إلى إلحاق الأذى الجسدي به أو بالآخرين، وفي حال إذا تبين للمراقب أثناء عمله وقوع جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
وتضمَّن الدليل مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتزامات الركاب؛ من بينها الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، والنوم في غرف الصلاة، ووضع الحقائب أو الأمتعة في غير الأماكن المخصصة لها.