أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة، تنص على أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو مَن في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي.