استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف

نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي بعض الوظائف الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل النظام وجاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 83924 وتاريخ 21 /11 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 28248 وتاريخ 23 /3 /1445هـ، في شأن استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
 
وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432هـ.
 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (311) وتاريخ 6/ 6 /1442هـ.
 
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440هـ.
 
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3111) وتاريخ 26 /8 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
 
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-39 /45/د) وتاريخ 18 /9 /1445هـ.
 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 8 /1 /1446هـ.
 
يقرر ما يلي:
 
أولاً: استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي وظائف (فني إحصاء طبي، مساعد رعاية مرضى منزلي، مساعد إداري، سائق سيارة، حارس أمن، مراسل، عامل على بند الأجور)، على أن يكون مبلغاً ثابتاً وفق الآتي:
 

1- شاغلو وظائف سلم رواتب الموظفين العام:

١١

١٠

٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

المرتبة

٢٣٦٥

٢٠٥٥

١٨٥٥

١٦٠٥

١٤٠٥

١٢١٥

١٠٥٠

٩١٠

٧٩٠

٦٩٠

٦٠٠

مقدار البدل

2- شاغلو وظائف لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور:
 

المرتبة

31

32

33

أ

ب

ج

د

مقدار البدل

600

710

865

600

715

860

1030

ثانياً: يشترط لصرف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:
 
1- أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة ويكون مرتبطاً بالفريق الطبي.
 
2- أن يؤدي الموظف عمله على أساس (176) ساعة شهرياً بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة.
 
3- أن يكون هذا البدل بديلاً عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
 
ثالثاً: يعمل بالبدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (سنتين) من تاريخ 6 /6 /1445هـ، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432هـ، والعمل بها، أيهما أقرب.
 
رابعاً: تغطى تكاليف البدل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانية وزارة الصحة، على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل (52.421.400) ريال في السنة المالية الواحدة، وبما لا يتجاوز (4.527) موظفاً.
 
خامساً: قيام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بالعمل وفق الآلية المشار إليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار وفقاً للأسقف المقررة في ميزانيتها.
 
سادساً: قيام الجهات الصحية بتطبيق آليات للتعامل مع الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات من غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية، بشأن عملهم خارج ساعات العمل الرسمية -عند الاحتياج- وفق المادتين (12) و(13) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (1550) وتاريخ 9 /6 /1440هـ، ومنها تعديل أوقات العمل الرسمية لهذه الفئة (بدء ساعات العمل ونهايتها) أو استخدام نظام ساعات العمل المرن بما يضمن توزيع الموظفين على المناوبات وضمان وجودهم خلالها.
 
سابعاً: ألا يترتب على ما ورد في البنود (أولاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *