أجازت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، للهيئة العامة للزكاة والدخل، رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح، على أن تقوم بتفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد الضريبة، ثم تصدر قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.
وأجازت للسياح الذين يثبتون انهم ليسوا مقيمين في دولة عضو أن يقدموا الى مقدم الخدمة المعتمد طلباتهم برد الضريبة عن السلع التي اشتروها في المملكة ولن تستعمل فيها، وسيتم تصديرها الى مكان خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ويجب على السائح أن يقدم طلب رد الضريبة الى مقدم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل المملكة، كما يجب على مقدم الخدمة المعتمد ان يجمع ما يثبت سداد الضريبة، واهلية السلع للرد، وان يفحص الطلب قبل ان يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.
وفي حالات الموافقة على طلب السائح ستقوم الهيئة بسداد المبلغ الى مقدم الخدمة، ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ للسائح، ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة، وللهيئة الحق في رفض المطالبات الفردية كليا أو جزئيا اذا لم يقتنع باستيفائها معايير الأحقية.
وفي حالة عدم استيفاء معايير الاحقية فيما له صلة بطلبات متعددة، فللهيئة إلغاء موافقتها الممنوحة إلى مقدم الخدمة بتطبيق خطة رد الضريبة الى السياح، ولم تلزم اللائحة الهيئة تجاه السياح الأفراد برد الضريبة التي تحملوها في المملكة.
وحددت اللائحة التنفيذية للضريبة القيمة المضافة ثلاثة حالات لمطالبة الأشخاض الخاضعين للضريبة برد مبلغ الضريبة المسددة بالزيادة، وهي: عند تقديم اقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة رصيدا دائنًا لصالح الشخص الخاضع للضريبة، وعند قيامه بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجبة السداد، وعند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وفقًا لـ “المدينة”.