أكدت الهَيْئَة العامة للزكاة والدخل، أنها لم تبدأ بعد في إِصْدَار اللائحة التنفيذية للفواتير الإِلِكْتُرُونِيّة، مضيفةً أنها ستفرض 5 في المائة على جميع السلع الغذائية بما فيها الأساسية دون استثناء، مُشِيرَةً إلى أن الاتفاقية الخليجية، أعطت لكل دولة عضو الحق في فرض النسبة الأساسية من الضريبة على السلع الغذائية الأساسية، أو إخضاع قائمة محددة من هذه السلع بنسبة صفر.
وطَالَبَتِ الزكاة والدخل المنشآت التي تمارس نَشَاطَاً اقتصادياً في المملكة، وتتخطى إيراداتها السنوية 375 ألف ريال، مُجَدّدَاً إلى التسجيل في ضريبة القيمة المُضَافَة قبل 20 ديسمبر2017؛ وَذَلِكَ تَجَنُّبَاً لتعرضها إلى جملة من العقوبات والغرامات التي نَصّ عليها نظام ضريبة القيمة المُضَافَة.
أما المنشآت التي تراوح إيراداتها السنوية بين 187.5 ألف ريال و375 ألف ريال فيكون تسجيلها اختيارياً، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال عن التسجيل في الضريبة.
يُذْكَرُ أَنَّ المملكة التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المُضَافَة في العالم بنسبة 5 في المائة بَدْءَاً من 1 يناير 2018. وتتولى الهَيْئَة العامة للزكاة والدخل مَسْؤُولِيَّة إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.
وتُفرض ضريبة القيمة المُضَافَة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإِنْتَاج، ومُرُورَاً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وحددت لـ “الزكاة والدخل” قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في ضريبة القيمة المُضَافَة في الموعد المحدد 10 آلاف ريال، إِضَافَة إلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، في حين وضعت قيمة عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة بنسبة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.
أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فهي لا تقل عن 5 في المائة، ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة، على أن يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة من تاريخ البدء في تطبيق النظام.