يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ / ٩ / ١٤٣٩هـ تطبيق نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
النظام الذي أعدته وزارة الداخلية؛ بناءً على الأمر السامي الكريم، يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وعرفت جريمة “التحرش” في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش.
ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ٣٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.
وفيما يلي تفاصيل النظام:
المادة الأولى:
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
المادة الثالثة:
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة – نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.