النيابة العامة: السجن 15 سنة لكل من يثبت حمله سلاحاً حربياً

قالت النيابة العامة إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *