وافق مجلس الشورى على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن تعديل النظام , الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي .
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة , إذ أبانت أن هذه التعديلات تهدف في النهاية إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل , وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق , والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام .
وقد أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على تقرير اللجنة التعديلات المقترحة , والتي تضمنت بعضاً من التعديلات النظامية والصياغية , مؤكدين أهميتها في القضاء على الجريمة والفساد .
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام المقدم من عضوي المجلس الأستاذ عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان , وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية , وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية .
كما يهدف النظام إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية , وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد إلى المجلس وفقاً للمادة (17) من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل بعض مواد مشروع النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بـالموافقة بعض التعديلات على مشروع النظام الذي نتج عنه توافق بين المجلس والحكومة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام البحري التجاري السعودي من (391) مادة موزعة على عشرة أبواب , ويهدف مشروع النظام إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل وموحد , كما تطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار , والاستثمار التكنولوجي , وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية , والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه , وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها , والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
كما طالبت اللجنة الوزارة وضع معايير وتصاميم داخلية وخارجية لبناء الجوامع والمساجد تحافظ على مظهرها اللائق بها .
وطالبت اللجنة بالتأكيد على البند الرابع من قرار المجلس السابق رقم (138/78) وتاريخ 10/2/1436هـ , بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434/1435هـ , والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلو الخير , كما طالب آخر الوزارة بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها ، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها ، ومكاتبها الإشرافية.
كما طالب أحد الأعضاء بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص ، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الإسلامي اللائق.
بدوره اقترح أحد الأعضاء إطلاق مشروع عملاق باسم خادم الحرمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة , في حين طالب آخر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
من جهته طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالبحث عن استشارة تنظيمية من معهد الإدارة العامة لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي ، وبناء هيكل تنظيمي عملي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 , واقترح آخر بأن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحصر جميع المساجد التي على الطرق السريعة بكافة فئاتها لتكون تحت إدارة الوزارة وتقوم بصيانتها ونظافتها ورعايتها عن طريق إنشاء شركة خاصة في هذا المجال لتكون مهيأة بالكامل لمرتادي هذه الطرق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا , المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح النظام , إذ رأته أعم وأشمل من المشروعين السابقين اللذين قدمهما العضوان مشروع (نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري) ومشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وقد بينت اللجنة أن مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والذي يتكون من إحدى عشرة مادة يهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة , وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تطرق عدد من أعضاء المجلس إلى مواد النظامين بعد دمجهما مطالبين بإعادة النظر في عملية الدمج بين مقترحي النظام وأيهما أجدى للملاءمة .
وأشار عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى عدم اتفاقهم مع ما ذهبت إليه اللجنة من توسيع نطاق النظام ليشمل حماية الخبراء والشهود .
وأكد أعضاء المجلس على ضرورة حصر نطاق النظام على حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري , كما أشار أعضاء المجلس إلى ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي انضمت إليها المملكة والتي دعت الدول الأعضاء إلى سن تشريعات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك فراغاً تشريعياً فيما يخص حماية الشهود وأن عملية الدمج قد لا تحقق الحماية اللازمة للمبلغين عن الفساد المالي والإداري .
وطالب أعضاء المجلس بأن تسند حماية المبلغين إلى النيابة العامة , والاستفادة من الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا الشأن , مشيرين إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين مفهوم حماية الشهود والمبلغين فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والإدارية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم (1485- د.ع72) وتاريخ 18/9/2003م .
وطالب المجلس في قراره وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخارجية بضرورة الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 23/10/1430 هـ ,الخاص بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية) , وكذلك ما نصت عليه إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (287) وتاريخ 14/8/1431هـ.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن موضوع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 18/5/1439هـ , الموافق 4/2/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .