يبدأ العمل في ديوان المظالم بالتعديلات الحديثة لمواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات اعتباراً من اليوم الأحد، التي وافق عليها مجلس القضاء الإداري، مع إلغاء ما يتعارض معها من أحكام.
وتضمنت التعديلات وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ مهلة الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة بـ10 أيام، وجواز تبليغ الموظف في الدعوى التأديبية بواسطة جهة عمله.
ووفْق التعديلات، يجب إحالة الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة، بينما لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.
وشهدت التعديلات إضافة مواد جديدة للتبليغ عبر الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق يُعَدّ صحيحاً ومُرتِّباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفْق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك، وأن يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
وشملت التعديلات أن يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقاً إذا كان مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بواسطته، وحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفي عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
وضمت التعديلات أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية يعد متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المُبلَّغ من الجهة المختصة عدم تسلمه، مع وجوب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية، إضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية اسم المدعي أو صاحب الطلب، وموضع التبليغ واسم المحكمة ومقرها والدائرة ووقت وتاريخ الجلسة، مع استثناء الجهات الإدارية في الحالات السابقة.
وشددت على أنه في حال ألغت المحكمة الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، ألزمتها التعديلات التي تمت في المادة «39-1» بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة.
أما المحكمة الإدارية التي أُعيدت إليها القضية وفْقاً لهذه المادة ولائحتها، فيجب أن تتبع حكم محكمة الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه، بينما في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تُعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.