ويشمل القرار توطين أنشطة “منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع”، وكذلك في “منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي”، و”منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة؛ إضافة إلى توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة؛ مع استثناء مهن “عامل النظافة، و”عامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد، حيث سيبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.