ألزم مجلس الشورى الأعضاء بقواعد صارمة تمنعهم من قبول الهدايا إلا في حدود ضيقة ، وحذرتهم من هدايا الشبهة و وجوب الإفصاح عنها عند قبولها .
وأوضح المجلس أنه يجوز للعضو والمسؤول قبول الهدايا في الزيارات والمناسبات الرسمية على سبيل المجاملة، وكذلك عند استقبال ضيوف المجلس، التي تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمقابلات قبولها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في أنظمة الدولة.
وأضاف المجلس أنه يشترط عند قبول الهدايا وما في حكمها مراعاة أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن لا تكون هناك شبهة لوجود غرض أو نية سيئة لمقدم الهدية، تدعوه لتقديمها، بل يجب أن تعكس الهدية بشكل سليم واضح نية مقدمها الحسنة، وما هو قائم من نزاهة مجلس الشورى وشفافيته، وأن تكون الهدية من حيث نوعها وقيمتها (المادية، أو الأدبية، أو المعنوية) مما يقبل عرفاً تقديمه في المناسبات المقدمة فيها، وأن لا يترتب ـ عرفاً ـ على قبولها إساءة الظن بمن يقبلها، أو أن يكون في قبولها ما يثير الشكوك والاتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس، أو بعدم النزاهة والشفافية وأن لا يؤدي قبول الهدية، بأي حال من الأحوال، إلى التأثير على عمل العضو أو المسؤول في المجلس؛ من حيث الحيادية، والصدق، والإخلاص، والنزاهة، والمحافظة على أسرار الدولة ومصالحها وأنظمتها؛ بحسب “عكاظ”.
كما يشترط أن لا يكون لمقدم الهدية مصلحة شخصية خاصة أو عامة، يرجو الحصول عليها في أمر معروض أو سيعرض على المجلس، وأن لا يكون قبول الهدية مقابلاً لعمل أو دور يجب على العضو أو المسؤول القيام به بحكم انتسابه للمجلس، وأن تكون جميع الهدايا المقدمة للعضو أو المسؤول ملكاً للمجلس، وتحفظ في مقره، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، ويعتمدها الرئيس، وتسجل ضمن العهد العينية حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
ويستثنى من ذلك عدد من أنواع الهدايا هى” الهدايا سريعة التلف، التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي والهدايا المقدمة من جهة حكومية أو برلمانية أو منظمة محلية أو إقليمية أو دولية، وتقل قيمتها عن خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعن 10 آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده ، والهدايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من جهات خاصة محلية أو خارجية تقل قيمتها عن ألفي ريال أو ما يعادلها للعضو أو الأمين العام أو كبار الموظفين، وعـن أربعة آلاف ريال أو ما يعادلها بالنسبة لرئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.
وتقضى قواعد الشورى أن يفصح كل عضو أو مسؤول في المجلس تلقى هدية تنطبق عليها الشروط الواردة في القاعدة الرابعة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس، خلال 30 يوماً من تاريخ تلقيه لها، موضحاً قيمتها المادية والمعنوية، وظروف تقديمها له، وتضع الإدارة المعنية (الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام) سجلاً لذلك تحت إشراف اللجنة كما تقضى أنه يجب على المجلس الإفصاح للعموم؛ إذا تجاوزت قيمة الهدية المقدمة للعضو أو المسؤول فيه 100 ألف ريال، ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس، مع مراعاة أنه يجوز للعضو أو المسؤول في المجلس التقدم بطلب تملك الهدية التي قدمت له، مع التزامه بدفع الفرق بين قيمتها التقديرية والحد الأعلى لقيمة الهدية التي يجوز له تملكها.
وتثمن الهدايا بالريال السعودي (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، على أساس سعر السوق، وتشرف اللجنة على عملية التثمين، وتصادق عليها، ولها عند الحاجة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.