قال الشيخ محمد صالح المنجد: إن للموظف مع راتبه حالين :
الحال الأولى : أن يصرفه كله ، ولا يدخر منه شيئاً ، فلا زكاة عليه فيه.
الحال الثانية : أن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياناً يزيد وأحياناً ينقص ولكنه يبلغ النصاب.
وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي أن مَن يدخر من راتبه أمامه طريقتان في كيفية تزكية هذا الراتب :
الأولى : أن يجعل لنفسه جدول حساب يسجل فيه بداية حول كل راتب من يوم ملكه ، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حِدَة كلما مضى عليه حَوْل من تاريخ إمتلاكه إياه ، وقال المنجد: إن هذه الطريقة صعبة ، لأن الأموال التي تأتي من الراتب ، يضعها الإنسان عنده في حسابه ، وتجده يأخذ منها ويضع عليها فيصعب عليه حساب ما تم عليه الحولُ .
وأضاف أن الطريقة الثانية أحسن ، وهي: “إذا كان الرصيد لا ينقص عن النصاب غالب العام ، فإن الأولى إعتبار الحول من أول نصاب إدخره ، ثم يُخرج الزكاة منه عند تمـام الحول ، فيكون ما تم حـوله قد أديت زكــاته في حــوله ، وما لم يتم قد عجـلت زكـاته، وتعـجيلُ الزكاة لا بأس به ، وهذا المسلك أسهل له. ينظر فتاوى اللجنة (9 /280)“.
وضرب الشيخ مثالاً : “إستلم راتب شهر محرم ، وادخر منه 1000 ريال ، ثم بقية الشهور.. فإذا جاء محرم من السنة الثانية فإنه يحسب جميع ما عنده من مال ثم يُخرج زكاته عن الجميع” .
وقال المنجد :“العملات الورقية ، كالريالات والدولارات وغيرها ، فتجب فيها الزكاة قياساً على الذهب والفضة ، فتعامل العملات معاملة الذهب والفضة وتقوَّم بالأحظّ للفقير من الذهب أو الفضة ، فما كان أنقص قوِّمت به ، ونِصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير ، ولذلك يُحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة ، فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمة (595) غراماً من الفضة ففيها الزكاة ، أما إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها . ابن باز ، ابن عثيمين، واللجنة الدائمة (9 /257)“.