“العدل” : المحاكم تنظر أكثر من 4 آلاف قضية سب وقذف من مغردين

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ”المدينة” أن عدد قضايا السب والقذف والشتم المنظورة لدى المحاكم خلال العام الماضي بلغت (4.675) قضية.

وأوضح مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء أن تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد كثرة الاستفسارات التي وردت للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل حول الاختصاص الولائي بنظر هذه القضايا في الحق الخاص هل يكون لدى المحاكم الجزائية أم للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فقد تم دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية وعلى نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وعلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة، التي ترى اختصاص القضاء العام بمثل هذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للقضاء اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حسم أخيرًا تنازع الاختصاص الذي كان حاصلًا في المحاكم حول قضايا السب والقذف والشتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا على جميع المحاكم بنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى القضاء العام وذلك في الحق الخاص، بعد تنازع الاختصاص الذي كان سابقًا ما بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.

و من جانب آخر أكد المحامي الدكتور منصور الخنيزان أن الإشكالية كانت في السابق في تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فكثير من جرائم النشر الإلكتروني كانت ترفضها المحاكم على أساس انعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، حتى لو انطوت المخالفة على عبارات السب والقذف، إلا أن خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخير قد وضح وحدد الاختصاص بين الجهتين بأن يكون النظر في الحق الخاص في جرائم السب والقذف من اختصاص القضاء العام وليس من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، وهذا القرار الأخير قد أبقى للجنة المذكورة كامل اختصاصها عدا النظر في جرائم السب والقذف.

العقوبات المترتبة على جرائم النشر الإلكتروني

وأضاف: إن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني على حسب طبيعة الفعل ويجدر بنا أن نفرق بين عدة حالات:

الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيرًا بالغير فتقوم المحكمة الجزائية، بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك على حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الحالة الثانية: إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب و بتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف.

الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوى على مخالفات مهنية أو أخبار مكذوبة وغيرها من الصور المشابهة فتقوم لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بتوقيع العقوبات التالية:

1- تصحيح الخبر الكاذب وتعويض المتضرر تُطبق هذه العقوبة في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة، فينبغي على الناشر طبقًا لهذه الحالة القيام بتصحيح الخبر ونشره مجانًا في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره، وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني، كما يحق لمن أصابه ضرر من المحتوى الإلكتروني المنشور، المطالبة بالتعويض،ذلك على حسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر.

2- سحب المحتوى المنشور في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية، فتقضي اللجنة بسحب هذا المحتوى وحذفه،وذلك على حسب ما ورد في المادة السادسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر.

3- غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال أو إغلاق وسيلة النشر الإلكتروني لمدة شهرين أو الإغلاق النهائي.

وجاء النص في لائحة النشاط الإلكتروني على هذه العقوبة، والتي وردت في الأصل في نظام المطبوعات والنشر، في المادة الثامنة والثلاثين، إلا أن اللائحة لم تحدد صراحة على أي من المخالفات يمكن تطبيق هذه العقوبة ولكن يمكن استنباط الأمر من خلال ما جاء في المادة الحادية عشرة من لائحة النشاط الإلكتروني والتي جعلت كل من لم يبادر في خلال ستة أشهر من تاريخ هذه اللائحة بتصحيح وضعة وتسجيل نشاطه الإلكتروني لدى وزارة الإعلام، يعتبر مخالفًا لنظام المطبوعات والنشر ولائحته مما يستنتج معه توقيع العقوبة السابقة وهي الغرامة المالية أو الغلق المؤقت أو الدائم للنشاط الإلكتروني، في حالة عدم استجابة أصحاب النشاط الإلكتروني بتقنين أوضاعهم في خلال ستة أشهر من نشر هذه اللائحة.

ثقافة التقاضي تحد من الجرائم

وعن الدور الذي ستحدثه تنمية ثقافة التقاضي في مثل هذه القضايا، أكد الخنيزان أن الحداثة النسبية لوسائل التواصل الاجتماعي كعالم افتراضي، تتم فيه الكثير من الحوارات والسجالات الفكرية والعلمية قد خلقت لدى البعض فكرة غير صحيحة في أن التجاوزات على هذه المنابر الافتراضية لا تخضع لعقوبة ولا رقابة، فزادت في الآونة الأخيرة هذه الجرائم وكثرت التجاوزات وأرى أن تنمية ثقافة التقاضي في مثل هذه القضايا سيحد بشكل كبير من هذه الجرائم حيث سيكون الفاعل على دراية أن ما سيقوم به سيخضع للرقابة القضائية وأنه سيكون عرضة لتوقيع عقوبة جزائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *