أعلنت الإدارة العامة للمرور تعديلًا على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تضمن حذف الفقرة (21/4/1) من اللائحة المتعلقة باشتراط وجود ضمان بنكي كأحد شروط افتتاح نشاط بيع المركبات، بما يشمل الوكالات والمعارض وصالات البيع والمزادات.
وأوضحت الإدارة أن هذا التعديل يأتي دعمًا لنشاط بيع المركبات في السوق السعودية، وتحفيزًا لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز خدماته ورفع جودتها، وتلبية احتياجات المستهلكين وفق معايير تنظيمية أكثر مرونة.
وأكدت أن هذا التوجه يعزز من سهولة ممارسة الأعمال ويرفع من مستوى التنافسية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتنمية الأنشطة التجارية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
