منع تأجير السيارات لمن يثبت استخدامه لها في نقل غير نظامي

اقترحت الهيئة العامة للنقل تعديلات على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة، تتضمن منح شركات التأجير حق الامتناع عن تأجير السيارة للمستفيد إذا ثبت قيامه بتمكين الغير من استخدامها في أنشطة النقل البري غير النظامية، وذلك لمدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة.

وتهدف التعديلات إلى الحد من الممارسات المخالفة المتمثلة في استخدام سيارات التأجير في أنشطة النقل البري بصورة غير نظامية.

كما نص التعديل المقترح على إضافة فقرة جديدة للمادة (39)، تشترط أن يحمل المستفيد أو المفوض بقيادة السيارة هوية سارية المفعول ورخصة قيادة سارية طوال مدة العقد، مع الالتزام بشروط التغطية التأمينية؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأكدت التعديلات ضرورة عدم ثبوت ممارسة أو تمكين الغير من أنشطة النقل البري غير النظامية باستخدام سيارة التأجير خلال سنة من تاريخ تسجيل المخالفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *