قضى ديوان المظالم بتأييد قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة موظف، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل دون أداء مهامه الوظيفية، معتبرةً ذلك انقطاعًا عن العمل وليس حضورًا فعليًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها الموظف أمام المحكمة الإدارية في الرياض، طالب فيها بتعويضه عن إنهاء خدمته، إلا أن الجهة الحكومية استندت إلى أدلة تثبت استمراره لمدة شهر كامل في الحضور الشكلي (التوقيع فقط) دون مباشرة العمل. وقد أقرّ المدعي بصحة هذا التصرف، لكنه اعتبره لا يُعد انقطاعًا؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.
المحكمة رفضت الدعوى وأكدت أن:
الحضور الوظيفي يُقاس بأداء العمل فعليًا، وليس بمجرد التوقيع.
مغادرة الموظف بعد التوقيع مباشرة تُعد انقطاعًا عن العمل.
النظام يجيز إنهاء الخدمة إذا تجاوز الانقطاع 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متفرقة دون عذر مشروع.
وبناءً على ذلك، خلص الحكم إلى أن قرار إنهاء الخدمة كان مشروعًا ومتوافقًا مع الأنظمة، ولا يترتب عليه أي تعويض للموظف.