كشفت الهيئة العامة للعقار عن مسودة ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن مخالفات الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، محددةً جملة من الشروط والمعايير المنظمة لاستحقاق المكافأة.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز شروط منح المكافأة أن تسهم معلومات البلاغ في الكشف عن المخالفة، وألا يكون المُبلّغ مشاركًا في ارتكابها، أو سبق للهيئة البدء في إجراءات معالجتها، إضافة إلى ألا يكون المُبلّغ من أقارب الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط المخالفة. كما اشترطت صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة وتحصيل الغرامة المستحقة على المخالف.
وبيّنت المسودة أن المكافأة تُمنح وفق تقدير اللجنة المختصة، على ألا تتجاوز 20% من قيمة الغرامة المحصّلة، وتُقسّم بين المبلّغين في حال تعددهم بحسب درجة مساهمة كل منهم في الكشف عن المخالفة، وفي حال تعذر تحديد النسبة تُقسّم بالتساوي.
وأكدت الهيئة استبعاد أي مُبلّغ يثبت اشتراكه في المخالفة أو الاستفادة من التستر عليها، مع أحقية الهيئة في استرداد المكافأة إذا تبيّن ذلك بعد صرفها.
كما يقتصر الاستحقاق على غرامة المخالفة التي تم الإبلاغ عنها فقط، دون غيرها من المخالفات التي قد تُكتشف لاحقًا على المخالف؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.
وأشارت المسودة إلى تشكيل لجنة من خمسة أعضاء تتولى دراسة الحالات المرشحة، وتحديد مدى الاستحقاق ومقدار المكافأة، مع مراعاة عدة معايير عند التقدير، من بينها خطورة المخالفة، وأهميتها، وكفاية بيانات البلاغ في الكشف عنها.