طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشروع قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تعزيز الشفافية وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وقيدها، وتسري القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية.
ونصت القواعد وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ على أنه يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، هم المستفيدون الحقيقيون، وفي حال كان عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصاً اعتبارياً فيعتبر المستفيد الحقيقي في هذه الحالة هو ما نصت عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من قبل الجهة الاشرافية والرقابية التي يتبع لها الشخص الاعتباري، وإذا تعذر ذلك فيكون المستفيد الحقيقي هو الممثل النظامي للشخص الاعتباري.
ووفق القواعد، ينشئ المركز سجل المستفيد الحقيقي، ويقيد فيه بيانات الجمعية والمؤسسة من خلال نموذج الإفصاح وكل تحديث يطرأ عليها، على أن يشتمل السجل على الأقل بيانات الجمعية أو المؤسسة، وتلتزم الجمعية أو المؤسسة بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز من خلال نموذج الإفصاح، وعلى الجمعية أو المؤسسة التقدم إلى المركز بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (عشرة) أيام من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه، وعلى الجمعية أو المؤسسة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بمستفيديها الحقيقيين، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ زوال صفة المستفيد الحقيقي، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.
ويلتزم المركز بسرية سجل المستفيد الحقيقي، وتطبق العقوبات الواردة في نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على كل من يخالف أحكام هذه القواعد.