وتابعت النيابة العامة أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير المعاقب عليها.
وأوضحت النيابة أن التزوير يقع بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع، ويشمل ذلك المحررات المستخدمة بوسائل تقنية المعلومات.