“النيابة العامة” توضح عقوبة تزوير محرر إثبات حضور الموظفين

أوضحت النيابة العامة، عقوبة التزوير في محرر لإثبات حضور الموظف إلى العمل أو انصرافه منه بالمخالفة للحقيقة، والتي تصل إلى السجن وغرامة قدرها 30 ألف ريال.

ونشرت النيابة، عبر حسابها بموقع X، «إنفوجراف»، أوضحت خلاله أن كل من زور في محرر لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وتابعت النيابة العامة أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير المعاقب عليها.

وأوضحت النيابة أن التزوير يقع بتضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع، ويشمل ذلك المحررات المستخدمة بوسائل تقنية المعلومات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *