ضوابط جديدة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية

طرحت وزارة الموارد البشرية مسودة ضوابط تنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية، ركزت على تعزيز حماية الطفل، مع إلزام المراكز بالإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في الإيذاء أو الإهمال أو العنف.
وصنّفت المسودة المراكز إلى ثلاثة أنواع: مستقلة، ومنزلية، وداخل مقرات العمل، مع تحديد ساعات العمل من 6 صباحًا حتى 9 مساءً للمراكز المستقلة، وحتى 10 مساءً للمنزلية، كما أتاحت نظامي ضيافة مستمرة أو مؤقتة بالساعة أو اليوم.
وشددت الضوابط على توفير مساحة لا تقل عن مترين مربعين لكل طفل، وتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تعمل بشكل مستمر مع حفظ التسجيلات لمدة 30 يومًا، مع قصر إدارة المركز والإشراف على سعوديات؛ بحسب صحيفة عكاظ.
كما سمحت بقبول الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة وفق ضوابط، تشمل تقديم تقرير طبي وتهيئة البيئة والعاملين للتعامل معهم.
وألزمت المراكز بالالتزام بالقيم الإسلامية، وإنشاء سجلات للأطفال، وإشعار أولياء الأمور قبل 10 أيام من تعليق النشاط، مع قصر الدخول على المصرح لهن فقط، وإتاحة الاطلاع على التسجيلات عند وجود شكوى.