نشرت جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة، لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها، الموافق 24 يوليو 2026.
وتهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية التي تطبقها الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويوحد آليات تطبيق الأنظمة ذات العلاقة.
وتضمنت اللائحة أربعة أبواب رئيسية شملت الأحكام العامة، وصلاحيات الهيئة في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات المتعلقة بنظام النيابة العامة، إضافة إلى الأحكام الختامية.
وأوضحت اللائحة أن الهيئة تطبق جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد، مع منح رجال الضبط الجنائي والمحققين والمدعين العامين الصلاحيات المنصوص عليها في الأنظمة، كلٌّ بحسب اختصاصه.
كما حددت اللائحة صلاحيات رئيس الهيئة، ورئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، ورؤساء الدوائر والفروع، بما يشمل إصدار أوامر التفتيش، وضبط الأموال والأرصدة، والتوقيف والإفراج، وحفظ الأوراق، وسماع الشهادات، والنظر في التظلمات والاعتراضات، إلى جانب تنظيم الإجراءات التأديبية لأعضاء الوحدة.
وأكدت اللائحة أن العمل بأحكامها يبدأ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، في إطار تطوير منظومة مكافحة الفساد وتعزيز كفاءة تطبيق الأنظمة والإجراءات العدلية ذات الصلة.
لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
النظام: نظام الهيئة.
اللائحة: لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
المحقق: عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.
المدعي العام: عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.
رئيس الدائرة: رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.
رئيس الفرع: رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.
رجال الضبط الجنائي: منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقًا للمادة (السابعة) من النظام.
جرائم الفساد: الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.
المادة الثانية:
تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.
المادة الثالثة:
1- تُطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.
2- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.
3- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.
الباب الثاني: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية
المادة الرابعة:
يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعَر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة الخامسة:
يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة السادسة:
يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة السابعة:
يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.
المادة الثامنة:
يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقًا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة التاسعة:
يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناءً على توصية من المحقق، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة العاشرة:
يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة الحادية عشرة:
يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقًا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثانية عشرة:
يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية.
المادة الرابعة عشرة:
يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.
المادة الخامسة عشرة:
يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.
المادة السادسة عشرة:
يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.
المادة السابعة عشرة:
يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (3) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرًا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرًا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرًا من رئيس الوحدة.
المادة الثامنة عشرة:
يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقًا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.
المادة التاسعة عشرة:
يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.
الباب الثالث: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة
المادة العشرون:
لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببًا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغًا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعدّه كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.
الباب الرابع: أحكام ختامية
المادة الحادية والعشرون:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.