نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة.
ونص المرسوم الملكي، على أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه من بنود، على أن تتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
وتناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها بحسب الجدول الموضح.
وأوضحت الوزارة في لائحة الرسوم أنه على المنشآة المرخص لها تقديم منتجات التبغ إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.
كما بينت أن تبيين تصنيف البلديات يكون لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس. كما يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.
