“المرور” يوضح شروط الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا

كشفت الإدارة العامة للمرور ، شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة الخدمات، وذلك بتسجيل الدخول في منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ثم النقر على المرور، واختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

واشترطت الإدارة العامة للمرور بحسب “عكاظ”؛ تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا على ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، وعند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

وبينت إدارة المرور أنه يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة 5 وذلك لكل سنة ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *