أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2447/ل.س/2022م لعام 1443هـ وتاريخ 1443/07/26هـ الموافق 2022/02/27م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ أحد المتداولين.
وأضافت الأمانة في بيان لها، أن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة “المتداول” بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة نسيج العالمية التجارية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة البابطين للطاقة والاتصالات، شركة دلة للخدمات الصحية، شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، شركة ريدان الغذائية، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 17 مارس 2020 وحتى تاريخ 1 أكتوبر 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وبيّنت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه، وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.51 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وقالت إنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.