5 جهات تحدد آلية الحجز على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية

فيما صدرت الموافقة على تعديلات في نظام المرور بالسماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط، أكد متخصص قانوني وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أن التعديلات أجازت الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة على المخالفين في المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات.

ونقلت مصادر أن كل من وزرات (الداخلية، العدل، المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم) ستتولى الاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية.

ونصت تعديلات نظام المرور على: إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر».

فيما جاءت تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: «تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *