منع الكيانات التجارية من التعامل إعلانيًّا مع غير السعوديين

عمّم اتحاد الغرف السعودية على جميع الكيانات التجارية بالمملكة، بعدم التعامل مع الأشخاص غير السعوديين في مجال الإعلان لديهم، أو دعوتهم في المناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع؛ باستثناء من يعمل تحت كيانات تجارية.

وأشار التعميم وفقاً لصحيفة “سبق”؛ إلى ما تم ملاحظته من مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تَبين وجود تجاوزات نظامية؛ واستنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ بما في ذلك نظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، وتمكّن وزارة الداخلية من ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين.

ويشير نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442هـ)، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسته؛ “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السـجن خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *