ألزمت هيئة عقارات الدولة ١١ وزارة بالعمل بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الاستئجار، وشملت قائمة الوزارات الصحة، الرياضة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العدل، الاستثمار، التعليم، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، المالية، ووزارة الخارجية.
وتهدف مسودة اللائحة إلى تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية بما يراعي ترشيد التكاليف المالية.
وأجازت اللائحة للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام، وللجهة الحكومية الاستئجار للجنسيات الأجنبية، مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على جواز إسكانهم.
كما اعتمدت اللائحة عند الاستئجار دراسة أسعار السوق وفق الأسعار السائدة فيها، والأسعار التي سبق التعامل بها والمرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً وأي معيار آخر تقرّه الهيئة.
ومنحت اللائحة وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ الجهة الحكومية تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى بعد موافقة الهيئة وفق 5 ضوابط: ألا تتجاوز مدة التأجير مدة العقد الأساسي، أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدة عن الحاجة الفعلية للجهة الحكومية وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار، أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي – بالنسبة والتناسب – في حال كان العقد مبرماً مع جهة حكومية أخرى، ألا تزيد المساحة المراد تأجيرها عن 25% من مساحة العقار، أن تلتزم الجهة الحكومية بالأحكام والإجراءات النظامية المتبعة لتأجير واستثمار عقارات الدولة.
كما منحت اللائحة صلاحية للهيئة في حال اعترض المجاورون للعقار المراد استئجاره من قبل الجهة الحكومية قبل توقيع العقد وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستئجار؛ إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة.
أجازت اللائحة للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المراد استئجاره بما لا يخل بحاجة تلك الجهات للعقارات وطبيعة عملها.