تعويض مستهلكي الغاز عن الزيادات المتحصلة لعدم التزام المرخص له بالتعريفة

كشفت وزارة الطاقة اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الذي يهدف إلى تنظيم أوجه النشاط وتحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز.

وبينت اللائحة وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أنه إذا تبين للوزارة عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له ولتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له؛ نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة، ويمكن للوزارة إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة.

وقسمت اللائحة المستهلكين إلى المستهلك السكني وهو أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل أو أسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية. فيما يعد المستهلك التجاري أي شخص تُزوّد منشأته التجارية للأغراض التجارية، ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70.000) لتر يوميًا أو ما يعادلها.

وشددت اللائحة، أنه في حال تعذر على المرخص له تقديم البيانات أو المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة يجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك في 10 أيام عمل، والبيانات أو المعلومات البديلة المتوافرة، وللوزارة قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد والاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا، كما يحق للوزارة رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة، وعند عدم تقديم المبررات، يعد ذلك إخلالًا بأحكام اللائحة.

وأفصحت اللائحة، عن استثناء رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك، ويكون منح رخص ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في المنافسة؛ وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح، وللشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام، شريطة الالتزام بالحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط، وأن يكون كل نشاط مستقلًا عن باقي الأنشطة.

وأوضحت لائحة نظام توزيع الغاز أن على أي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية لممارسة أوجه النشاط، أن يتقدَّم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة؛ للحصول على إشعار موافقة أولية مع الالتزام بتزويد الوزارة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، بحسب الآلية التي تحددها الوزارة وإخطار الوزارة بأي تغيّرات في المعلومات المقدمة للشروع في ممارسة النشاط، والحصول منها على الموافقة بذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *