القصور في خدمة الحاج يستوجب نقل الخدمة لشركة أخرى

كشف التعديل الجديد، لضوابط مقدمي خدمة حجاج الخارج أن الإخلال في تقديم الخدمة للحاج، أيًا كان سببها، تستوجب نقل تقديم خدمة الحاج لشركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة، على أن يتم الرجوع بقيمة الخدمة على الشركة المخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها ، بحسب “الوطن”.

يأتي ذلك في إطار التعديل الذي طرأ على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، والذي طرح عبر منصة استطلاع للاستفتاء، إذ تضمنت إحدى فقراته، بأنه «في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة التابعة بالتزاماتها، أو تعطلها لأي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك تكليف شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها على الشركة المخالفة، بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها لصالح الوزارة، أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة للشركة لدى الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوائف المعنية ضامنة للشركة المخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان أو المبالغ المتوفرة لدى الوزارة»، وتهدف الوزارة من وراء مشروع التعديل، إلى المواءمة مع المستجدات والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للحجاج، ورفع أداء مقدمي الخدمات وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج ومعالجة أسهم المستفيدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *