أقرت اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التملك والتصرف في العقارات، مع إلزام جميع العمليات المالية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة واستكمال نقل الملكية عبر السجل العقاري.
وأتاحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك غير السعوديين في رأسمالها تملك العقارات لمزاولة النشاط أو إسكان العاملين وفق ضوابط محددة، مع اشتراط موافقة وزارة الاستثمار خارج النطاقات الجغرافية المحددة، واستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما فرضت رسومًا بنسبة 2% على تصرفات غير السعوديين في الحقوق العينية بمدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع إعفاءات في 10 حالات، أبرزها قسمة التركات، ونزع الملكية للمصلحة العامة، والتبرعات للأوقاف والجهات العامة؛ وفقاً لما نشرته جريدة أم القرى.
ومنحت اللائحة مفتشي الهيئة العامة للعقار صلاحية ضبط المخالفات، مع منح المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم تتراوح بين 10 و180 يومًا قبل تطبيق العقوبات.
ونصت اللائحة على غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال أو 5% من قيمة الحق العيني عند تقديم معلومات أو مستندات مضللة للحصول على حق التملك، إلى جانب عقوبات على عدم الإفصاح عن بيانات المستفيدين أو الامتناع عن تزويد الجهات المختصة بالمعلومات.