سقوط الحق في سماع الدعوى الإدارية بانقضاء المهل النظامية

شدّد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن الالتزام بالمهل النظامية شرط أساس لسماع الدعاوى الإدارية وضمان حفظ الحقوق، إذ نصت الفقرات ذات الصلة على أن عدم استيفاء صحيفة الدعوى خلال المدة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، وأن التظلّم أمام وزارة الموارد أو الجهة المختصة يُعد وجوبياً قبل رفع الدعوى، على أن يكون القرار الصادر برفض التظلّم مسبباً، أو تُعتبر المهلة منقضية بعد مرور 90 يوماً دون البت فيه.

وأكد النظام وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أن الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة خلال 90 يوماً من تاريخ العلم بها، وإلا جاز للمدعي رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ضمن المهلة المحددة.

وتبدأ احتساب المهل من اليوم التالي للتبليغ الرسمي، وتمتد تلقائياً إذا صادف آخرها عطلة رسمية حتى أول يوم عمل يليها، بما يضمن وضوح الإجراءات وحماية المراكز القانونية للأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *