كشفت المادة الرابعة والعشرون من الترتيبات الخاصة بتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص أن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص والفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً عن علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية؛ وذلك بحسب “عكاظ”.
وينتظر أن تضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون كيف سيتحول الموظف الحكومي إلى الخاص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- إضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة 4 رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
