أعلنت مصادر قرب صدور لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين في ما يتعلق بالوصية والإرث من العقارات والأموال.
وأوضحت المصادر بأن مشروع نظام الملكية العقارية يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والحقوق الموجودة في التركة، وتسري على التركة أحكام الشريعة والأحكام الصادرة تطبيقا لها في نظام الأحوال الشخصية، ويكسب الموصى له بطريق الوصية ملكية العقار الموصى به ، بحسب عكاظ .
وأضافت المصادر أن الموهوب له يكتسب ملكية العقار الموهوب، ويسمح المشروع للسعوديين وغير السعوديين المشاركة بالانتفاع بعقار بناء على المشاركة بالوقت من خلال عقد مشاركة بالوقت على أنه يلزم تسجيل العقد بالسجل العقاري، ويحظر ذلك على غير المسلم في مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة.
وأجاز مشروع النظام للسعوديين ولغير السعوديين، من المقيمين وغير المقيمين من دول لها علاقات دبلوماسية مع السعودية، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، تملك العقار في المملكة أو الانتفاع بالعقار لمدة لا تتجاوز (99) سنة، ما لم يقيد ذلك بموجب النظام.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز لغير السعودي -بأي طريقة غير الإرث- اكتساب حق الملكية على عقار من عقارات المناطق المقدسة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً لنظام الأوقاف على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة نظاماً بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
كما يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلماً) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على (99) عاماً، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع مراعاة ما ورد بشأن عقارات المناطق المقدسة.
وأجاز المشروع للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، كما أجاز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات -التي صادقت عليها المملكة- تملك المقر الرسمي لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.