علمت مصادر عن صدور الموافقة على تعديلات جديدة في نظام مراقبة شركات التمويل، تتعلق بالعقوبات ، ونصت التعديلات على تعديل الفقرة (2) من المادة الـ35 من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين ويعاقب – وفقاً لجسامة المخالفة – بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2000000 ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف – أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما يقضي به النظام ، بحسب «عكاظ».
وكشفت التعديلات أن للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته أحكام النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
وشددت التعديلات على جواز التشهير وذلك بتضمین الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.