منعت وزارة التجارة والصناعة ، محلات الذهب من عرض وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، إذا لم يتم تحديد أوزان الفصوص المركبة على المعدن ، مشترطة وجود شهادة مطابقة معتمدة توضح اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه.
وشددت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، على ضرورة أن توضح الشهادة الخاصة بالمعادن الثمينة “الذهب والفضة، والبلاتين“، والأحجار الكريمة ، بلد المنشأ ، والعيار ، وعلامة الصانع.
وحدد قرار أصدره وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ، تطبيق القرار ابتداء من 29 مارس المقبل ، كما حدد مدة صلاحية ترخيص ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة بـ3 سنوات ، وألزم المحلات بوضع الموازين في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك .
و أكد القرار أنه في حال التأكد من عدم صحة شهادة المطابقة مع شهادة المعدن أو الحجر المباع ، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الواردة باللائحة .