واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية التي نصت على أنه “إذا لم يوثق الزوج الطلاق، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها؛ فلها الحق في تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به”.
يذكر أن 9 أحكام جاءت متماثلة في التسبيب والتكييف بعدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة.