نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.
وتضمن القرار ما يلي :
أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:
1- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
2- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.
3- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 /2/ 1443هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.
ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.