اعتماد لائحة ضوابط خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

نشر اليوم الجمعة تفاصيل إقرار اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

المادة (1):
 
التعريفات
يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
 
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
 
الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
 
مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
 
الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.
 
التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.
 
الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.
 
الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.
 
الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.
 
الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.
 
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).
 
المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.
 
انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.
 
المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.
 
المادة (2):
 
نطاق التطبيق
 
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.
 
المادة (3):
 
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية
 
يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:
 
1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.
 
2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 
3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.
 
4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
 
5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.
 
6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.
 
7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.
 
8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.
 
9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
 
11- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.
 
12- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
13- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.
 
14- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.
 
15- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.
 
16- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.
 
17- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
 
18- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.
 
19- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
20- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
21- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
 
22- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
 
المادة (4):
 
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
 
أولاً: ضوابط عامة
 
1- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:
 
أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.
 
ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.
 
ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).
 
2- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.
 
3- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.
 
4- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.
 
5- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.
 
6- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:
 
أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).
 
ب- مكونات المواد الكيميائية.
 
ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).
 
د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.
 
7- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.
 
8- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.
 
9- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
10- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.
 
ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
 
1- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (30) يوم عمل.
 
2- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (30) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:
 
أ- الموافقة على الخطة.
 
ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (30) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (5) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.
 
ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.
 
3- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.
 
4- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.
 
5- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (5) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.
 
6- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (15) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.
 
المادة (5):
 
التمارين الفرضية والتعبوية
 
1- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.
 
2- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.
 
3- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:
 
أ- الأهداف.
 
ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.
 
ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.
 
د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.
 
هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.
 
المادة (6):
 
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية
 
1- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.
 
2- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.
 
المادة (7):
 
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية
 
1- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.
 
2- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.
 
3- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
4- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.
 
5- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.
 
المادة (8):
 
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية
 
1- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:
 
أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
 
ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).
 
ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.
 
د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
 
هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.
 
و- تكاليف معالجة الأضرار.
 
ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.
 
2- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:
 
أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.
 
ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.
 
ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.
 
د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.
 
هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.
 
3- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (30) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.
 
4- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.
 
المادة (9):
 
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية
 
1- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.
 
2- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.
 
المادة (10):
 
المسؤولية
 
1- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.
 
2- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.
 
3- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.
 
المادة (11):
 
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
 
يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:
 
1- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.
 
2- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
 
3- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
 
4- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:
 
أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
 
ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
 
ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
 
د- تعمد المخالف.
 
5- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.
 
6- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1).

الجدول (1): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة (وصفها)

نوعها

العقوبة

أخرى

حد أدنى

حد أعلى

1

عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز

جسيمة

5.000

10.000

في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (11) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط

2

عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية

جسيمة

3.000

10.000

 

3

عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط

جسيمة

20,000

1,000,000

حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

4

عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية

جسيمة

50,000

2,000,000

 

5

إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز

جسيمة

تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

6

عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز

جسيمة

5.000

100.000

حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة

7

الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية

جسيمة

5.000

100.000

 

8

الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة

جسيمة

5.000

100.000

 

9

عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية

جسيمة

5.000

10.000

 

10

تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز

جسيمة

1.000

100.000

 

11

عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها

جسيمة

50.000

 

12

عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية

جسيمة

10.000

1.000.000

 

13

استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها

جسيمة

10,000 لكل (1م3) مشتت كيميائي تم استخدامه

 

14

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية

جسيمة

50.000

5.000.000

حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *