النيابة العامة: يحظر اتخاذ أي إجراء وظيفي ضد المشمول بالحماية

أكدت النيابة العامة أن ‏للموظف المشمول بالحماية، حصانة مهنية بعدم تعريضه لأي ضررٍ وظيفي متى كان ذلك متصلاً بأسباب الحماية.

وقالت النيابة العامة إنه وفق نظام -حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا- “يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية، إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *