أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة. وقالت الهيئة: ” تلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال، وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ( لا يملك رقم ضريبي ) فلا…
المزيد