“التأمينات” تعكف على إجراء تعديلات شاملة على أنظمة التسجيل والاشتراكات

تعكف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا على إجراء تعديلات شاملة على أنظمة التسجيل والاشتراكات بهدف تحسين خدمة العميل وتطوير الإجراءات لمواكبة التغيرات في سوق العمل.

ويراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً خلال الاثني عشر شهراً التالية لبلوغه سن الخمسين 10% من آخر أجر مسجل قبل بلوغه السن ، ووفقا للضوابط ، فإن للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

كما اشتملت التعديلات وفقاً لصحيفة “المدينة” على :

– يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة.

– إذا لم يقم صاحب العمل بتقديم البيانات اللازمة عن العاملين يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام نتيجة عدم تقديم تلك البيانات.

– تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وعن شهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.

– على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :

*البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.”

– “على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على ما يأتـي:

*إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

*إشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *