كشف مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة عن ثلاث مخالفات تستوجب العقوبات المناسبة حيال مباشرة الحالات التي تستدعي الخدمة الإسعافية وهي: التجمهر حول موقع الحادث من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة، والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أعدت لأجله، وتقديم بلا ع كاذب يستدعي تدخل مقدم الخادمة الإسعافية.
كما كشف النظام أيضا عن 3 عقوبات لكل من يخالف أحكام النظام واللائحة عدا المخالفات الواردة في المادة (العاشرة) – بواحدة أو أكثر من العقوبات وهي: غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، وتعليق ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإلغاء ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية.
ووفقا للمادتين الثامنة والتاسعة من مشروع النظام المطروح عبر منصة استطلاع (اضغط هنا) ، فإن مجلس إدارة الهيئة يحدد مفتشين مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها إداريا، وتحدد اللائحة آليات عملهم. رفع مستوى السلامة ويهدف النظام إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بما يكفل الحفاظ على سلامة مرتاديها، وحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويعزز إسعاف المصابين خلال مدة زمنية قصيرة، بما يكفل الحد من المضاعفات الصحية والعبء على النظام الصحي، ويسهم في حسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها المالية.
ونصت المادة العاشرة من النظام بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على مقدم للخدمات الإسعافية أو مستجيبا أولا أو مكلفا بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمدا أو قاومه – بأي طريقة كانت – وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة. كما تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (العاشرة) من النظام، ولها القيام بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، و الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، و مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة إليها.