السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء “مصادر التمويل الإنتخابي”

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الإنتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عدداً من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية ، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الإنتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
ــ إستخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الإنتخابية ، أو منع أي من العاملين في الإنتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الإنتخاب.
ــ تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند إنتخابي، أو صندوق إقتراع.
ــ شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
ــ تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
ــ تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
ــ إنتحال شخصية آخرين في التصويت.
ــ تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
ــ عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
ــ تزوير النتيجة الإنتخابية أو المساهمة في ذلك.

ونصت المادة الثانية والخمسون : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
ــ تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
ــ تكرار التصويت.
ــ التصويت في دائرة إنتخابية لم يقيد إسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
ــ الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
ــ تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
ــ تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
ــ مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.

وجاء في المادة الثالثة والخمسون ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه ، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون ، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخباً.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي ، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية : الإنذار ، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية ، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *