وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابا إلى الغرف التجارية تطالب فيه بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، وتطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين.
وأشارت اللجنة في خطابها وفقاً لصحيفة الوطن؛ إلـى نـظام مكافحة التدخين الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم (م/ 56) بتاريـخ 1436/ 7/ 28، ومـا جاء في مادته السابعة وكذلـك المـادة الرابعة عشـرة مـن منـع التدخين في الأماكـن العامـة وإيقـاع مخالفـة بقيمـة 200 ريال، وشدد الخطاب على تطبيـق نظام مكافحـة التدخيـن بالمجمعات والمراكـز والمحـلات التجاريـة (سـواء كانـت مغلقـة أو مفتوحـة) والتوعيـة بالنظـام مـن خـلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلـك قيمـة المخالفـة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلـك ضبط المخالفات من خـلال رجـال الأمـن والسلامة التابعين للمنشأة.