اعتماد لائحة الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني .. إيقاف البحث عن المفقودين بعد 21 يوماً

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ تلك الأعمال.

وسيتم البدء في تطبيق اللائحة بعد مرور 90 يوماً من تاريخ صدورها، على أن تشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعتها كل خمسة أعوام.

وأشارت المادة الثالثة على تولي الدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم والحرب والطوارئ وله صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحـادث ودرجة أهميته وخطورته دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن، عدا في الحالات المستثناة نظاماً مع مراعاة أن تكون الأولوية في حماية الإنسان.

 وأوضحت المادة الرابعة أن دور الدفاع المدني عند مباشرته أو مشاركته في حـوادث المركبات تولي أعمال الإطفاء والإنقاذ وإخراج المحتجزين والعالقين.

وبينت المادة السادسة تولي الدفاع المدني مهمة البحث عن المفقودين في عمليات البحث والإنقاذ بحالات الحريق والأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرملية والصخرية أو السقوط من المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة أو السقوط في الآبار.

و تتوقف أعمال البحث بعد مضي 21 يوماً من البلاغ بعد بذل كافة الجهود الممكنة مع إمكانية تمديد فترة البحث لمدة مماثلة بعد أخذ موافقة وزير الداخلية.

وتطرقت المادة السابعة وفقاً لصحيفة عكاظ؛ إلى أنه عند مباشرة وقوع حادث في المنشآت الهامة التي تقع تحت إشراف الدفاع المدني، والتي تباشرها مراكزه وتطور الحادث نتيجة الإهمال أو لمخالفة وسائل السلامة ولم يكن هناك شبهة جنائية تقوم المديرية -إذا رأت لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني ولوائحه- بإحالة الحادث للنيابة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة. وعند اتضاح شبهة جنائية في وقوع الحادث يسلم للجهة المختصة لتتولى استكمال الإجراءات المطلوبة.

وطالبت المادة الثامنة فرق الإطفاء والإنقاذ عند مباشرة مهامهم الالتزام بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامتهم والمحافظة على حرمة الإنسان والمكان وحصر الضرر الناتج عن الحوادث في أضيق الحدود ما أمكن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *